الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى الاختصاصيون المذكورون أعلاه وفقا لاختصاصهم وميدان صلاحيتهم مسؤولية الاعمال الجارية ضمن المنشات المكلفين بها من الناحية الصحية .
ومهامهم هي :
المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها بالمساهمة في الوقاية صحة المرضى والجرحى
- استرجاع والعاجزين وفقا للامكانيات الطبية واستعمال الوسائل الخاصة بتشخيص المرضى والعلاج الطبى | واعادة التربية انجاز وضبط أو تكوين المواد والادوات المستعملة فى الوقاية وتشخيص المرضى أو العلاج الطبي،
- المشاركة في التكوين العام والاختصاصي للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين - وشبه الطبيين وتأهيلهم والتسيير الصحي، للجمهورية الجزائرية القيام بمهمات عامة أو منتظمة فرديا أو جماعيا في الميادين التابعة للصحة.
- المساهمة في تطوير ميدان الصحة بتحسين ستواهم واجراء الابحاث.