مرسوم رقم 79-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الثلاثاء الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكون الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون ثلاثة أسلاك للموظفين يعملون بصفة دائمة فى وحدات للوقاية والعلاج والتكوين.
ويمكنهم أن يمارسوا عملهم بالادارات المركزية والمديريات المكلفة بالصحة في الولايات للقيام بمهام تقنية وابتكارية .