مرسوم رقم 79-111
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
المادة 5
يكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ | للجمهورية الجزائرية 627 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -- -