مرسوم رقم 79-110
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622
المادة 4
تحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية .
وتمتد فترة تنفيذها إلى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم .