مرسوم رقم 79-110
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622
المادة 3
يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية .
وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يوشره مراقب المالية .