مرسوم رقم 79-109
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-109 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تسمية يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية . 619 وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 ソ الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأحياء الغابات . 619
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ثلاث دوائر، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم :
«سيدي بن عيسى» *