مرسوم رقم 79-108
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
المادة 7
تلغى المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، وتعوضها مواد هذا المرسوم .