مرسوم رقم 79-107
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة 2
يشتمل سعر الاراضي التي تشتريها البلديات، حسب كل حالة على ما يلي :
سعر الشراء على أساس التقدير الذي تضعه ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 21 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه .
تكاليف مختلف الاستثمارات والهياكل - الاساسية والتجهيزات، ومصاريف الزرع والاعباء المختلفة، وكل أنواع الديون التي تعاقد عليها المستغل على أساس تقدير أملاك الدولة .