مرسوم رقم 79-106
· ج.ر عدد 26 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-106 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . 610 والتلخيص . 605
المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 116-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 4 : تعين البلديات المحرومة المشار اليها في المادة و من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية»