المادة 8
يكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الرى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية للتزويد بمياه الرى بين :
القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الري في ............... الذي يمثله ............ .....
من جهة، وبين :
الذي يمثله.
من جهة أخرى ..
اتفق الطرفان على مايلي :