مرسوم رقم 79-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 591
المادة 7
يقطع التزويد بالمياه اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ .
كما تقطع المياه اذا تبين أخذ زائد عن المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه