مرسوم رقم 79-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 591
المادة 6
التزامات المستغل :
أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى ب يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في المناطق المسقية بالمياه المجلوبة
ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على محططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور،
د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استعلاله .