المادة 15
دخول العقد حيز التنفيذ :
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من الممثلين المذكورين أعلاه.
حرر في . ** *** ** بتاريخ المتعاقد مسؤول القسم الفرعي اطلعت ووافقت) ( الختم والتوقيع) سجل تحت رقم ....... في سجل المنتفعين بالسقي .
اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين يؤمر السيد عبد القادر ميمون المقاول في الاشغال العمومية - الطلاء والزجاج - طريق المحطة - العطاف، متعهد صفقات المنشآت الرياضية بمتوسطة العطاف، التي أشرها المراقب المالي بتاريخ 17 غشت سنة 1976 تحت رقم 1931 وصادق عليها السيد الوالي بتاريخ 19 غشت سنة 1976 تحت رقم 76/77، بأن يزيد في عدد عمال ورشته لاتمام الاشغال التي كلف بها في ظرف 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • يؤمر السيد محمد شيباح، مدير مؤسسة الاشغال العمومية والبناء الموجود مقره ب 50 مكرر شارع فردان - الابيار، الجزائر، متعهد الصفقة التي أشرها المراقب المالى تحت رقم 2564 بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1974 وصادقت عليها الولاية بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1974 تحت رقم 74/223، والتي تتعلق بانجاز قسطى الاعمال الكبرى والطرق والشبكات | المختلفة لدار الثقافة بالاصنام، أن يضاعف عدد عماله ويزيد في وسائله المادية ويستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذى صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية والبناء.
يؤمر السيد عزوز القاضي مدير مؤسسة الرصاصة، الكائنة ب 26 شارع جان جاك روسو سيدي بلعباس، ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 392 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 23-76 والمتعلقة بأشغال حصة الانابيب والمرافق الصحية» في حي دائرة عين الدفلة بأن يستأنف أشغاله ويضاعف عدد عماله حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد مصطفى جودر مدير مؤسسة الطلاء والزجاج الكائنة ب 8 شارع العلمة، سيدى 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عسام 1399 ه بلعباس ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 393 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل 1976 تحت رقم -24 76 والمتعلقة بانجاز حصة الطلاء والزجاج»
في حي دائرة عين الدفلة - بأن يستأنف أشغاله ويضاعف وسائله المادية والبشرية حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام .
وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
تؤمر الشركة الجزائرية لاشغال الرى، الكائنة بورقلة، حى ايفرى بناية سليس، متعهدة الصفقة 14-78 المبرمة مع مديرية الري لولاية ورقلة، أن تستأنف بجدية - أشغال ربط القنوات لتوصيل - مياه الشرب الى قرية سيدى عمران الفلاحية، في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية ..
و ستطبق عليها في حالة عدم الاستجابة الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 7 3 39 11 شارع عبد القادر بن مبارك ... الجزائر