مرسوم رقم 79-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 591
المادة 14
فسخ العقد :
يجوز للمنتفع أن يفسخ عقد التزويد بالمياه، بعد توجيه اخطار مسبق ب 15 يوما مع بيان الاسباب التي حملته على اتخاذ هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 591