المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 100000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000 وزارة التجارة