مرسوم رقم 79-101
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني - 576
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب 31-02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح | المختلفة .