مرسوم رقم 79-101
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني - 576
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979
- اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج) مقيد الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .