مرسوم رقم 79-100
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576
المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد