مرسوم رقم 79-100
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (0000 000 0 175 دج) ويتيد في ميزانية وزارة التربية في الباب 31-65 أجور أعوان التعاون التقني والثقافي»