مرسوم رقم 79-100
· ج.ر عدد 25 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576
المادة الأولى
يلقى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (000-000 • 175 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-91 مرتبات أعوان التعاون التقني - اعتماد احتياطي»