المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79 11 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق الفرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 مع البنك الاسلامي للتنمية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل .
- - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بالجزائر مع البنك الاسلامي للتنمية (جدة المملكة العربية السعودية) ، يرسم ما يلي :