مرسوم رقم 79-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» . 75
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بين وزارة المالية والبنك الاسلامي للتنمية (جدة - المملكة العربية السعودية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل .