مرسوم رقم 79-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير التربية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط