مرسوم رقم 79-09

مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.