مرسوم رقم 79-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء