مرسوم رقم 79-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة الأولى
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة وللجماعات المحلية خلال مدة يمكن أن تمتد من يوم الاثنين 5 فبراير الى غاية يوم الخميس 8 فبراير سنة 1979، لتسيير عملية انتخاب رئيس الجمهورية .