مرسوم رقم 79-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة 7
لا يجوز لوكيل واحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات ..
واذا أعدت أكثر من خمس وكالات باسم واحد، لا تقبل الا الوكالات التي يحتمل أنها أعدت قبل الاخريات، وتلغى الوكالة أو الوكالات الأخرى بحكم القانون .