مرسوم رقم 79-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة الأولى
يمكن للناخبين التابعين لاحد الاصناف المبيئة أدناه، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكاله، بناء على طلبهم عندما تجبرهم التزامات ثابتة على البقاء بعيدين عن البلدية التي هم مسجلون فيها : 1 (1) المهاجرون ، 2 (2) البحارة . 3 (3) الموظفون الذين هم في مهمة . 4 (4) الصحافيون
5) المسافرون والممثلون التجاريون . 6 (6) العمال الموسميون ، المرضى نزلاء المستشفيات أو المعالجون في المنزل .
(8) كبار العجزة وذوو العاهات .