المادة 9
يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يتمتعون بالاهلية الانتخابية والمسجلين بصعة نظامية لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارس حقهم في الانتخاب في المكاتب المنشأة لهذا الغرض، بموافقة الدولة المعنية، في السفارات والقنصليات .
وتدرج نتائج الاقتراع الخاصة بكل مكتب انتخاب في محاضر تحرر في نسختين ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الموجودة في السفارة ..
وتشكل هذه اللجنة من :
رئيس المنصب الدبلوماسي .
- ناخبين اثنين .
تشرع اللجنة فى الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى ، فتقيد هذا الاحصاء في محضر يحرر في ثلاث نسخ تحال إحداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية الموجودة في المجلس الاعلى بالجرائر.