مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 6
يمكن لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن أن يدلوا بأصواتهم فى مكاتب الانتخاب القائمة في الثكنات أو المواقع أو المحلات الادارية التي هم معينون أو موظفون فيها .
ويجب أن يودع صندوق الاقتراع بمجرد انتهاء عمليات الانتخاب، في مقر البلدية المختصة، قصد الفرز.