مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 4
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويغلق على الساعة السادسة (6) مساء .
بيد أنه يمكن للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت مدة تسعين (90) دقيقة اذا اقتضت الظروف ذلك، بعد اذن من وزير الداخلية.