مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 3
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتا انتخاب | مطبوعتان على ورق ذي لونين مختلفتين تحمل الأولى كلمة «نعم» والاخرى كلمة «لا».
ويكون النص والمميزات التقنية لورقتي الانتخات موضوع قرار يصدره وزير الداخلية.