مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 12
تشرع اللجنة الانتخابية الوطنية في عمليات الالغاء والتصحيح الضرورية، اذا تحققت من مخالفات في سير العمليات.
ثم تثبت بموجب محضر عند نهاية أشغالها النتائج النهائية لانتخات رئيس الجمهورية، وذلك غداة الاقتراع، على الساعة السادسة مساء على الاكثر ..
ويحال هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية.