مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 11
يحق لكل ناخب أن ينازع في صحة عمليات التصويت عن طريق ادراج شكواه في محضر مكتبه الانتخابي .
ويجب أن تحال هذه الشكوى فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية ..