مرسوم رقم 79-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة 10
تجتمع اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة ل أعلاه في قصر العدالة بالجزائر العاصمة.
وتتألف من الرئيس الاول للمجلس الأعلى ورئيس المجلس القضائي في الجزائر العاصمة ورئيس محكمة الجزائر العاصمة وقاضيين يعينهما وزير العدل.
وتكلف اللجنة الانتخابية الوطنية بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية .