مرسوم رقم 79-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 - العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية
المادة 8
لا تسرى أحكام هذا المرسوم، باستثناء الاحكام المتعلقة بالتكاليف الملحقة أو الايجارية، عندما يقدم السكن في نطاق الاتفاقات المبرمة مع بلد اقامة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين .