مرسوم رقم 79-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20
المادة 5
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية 61