مرسوم رقم 79-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20
المادة الأولى
للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المرسمين في منصب بالخارج، الحق في استرداد المصاريف المدفوعة عن الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية كل ولد فى الكفالة لم يبلغ عمره 21 عاما، ويزاول بانتظام الدراسة في مؤسسة ابتدائية أو ثانوية أو عليا بمكان التعيين .