مرسوم رقم 78-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، والمرسوم رقم 77-143 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر عام 1977 والمتضمن تحديد الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي ..