مرسوم رقم 78-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
المادة 2
يحدد أجر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي، كما يلى :
- 3,69 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 700 دج وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1978، 4,21 دج المساوى للاجر الشهري البالغ 800 دج وذلك مناطق الاجور . - ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978.
الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431