مرسوم رقم 78-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
المادة الأولى
يرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بمقدار 33% وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد أدناه.