مرسوم رقم 78-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409
المادة 4
تدفع مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوصى للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003 305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة .
واذا لم يتم الدفع، يجوز للعون المحاسب المركزي للخزينة أن يقيد الدفع على حساب :
- الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة بالنسبة للجماعات المحلية ،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .