المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1978، كما يلى :
- نفقات المستخدمين المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 790.500.000 دج منح وتعويضات الوثائق والحراسة 30.000.000 دج
- التغذية 93.000.000 دج
- الادوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 300.000.000 دج
- نفقات التسيير الأخرى 127.000.000 دج مجموع النفقات : 10340.500.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-209 (ج.ر عدد 39 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، كما يلى