المادة 4
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 25 % يوزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) . 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) ،