المادة 3
توزع الزيادة في المرتبات بنسبة 25 % كما يلى : 6 / ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,01 دج) . 1 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,46 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة موظفو التربية التابعون للاسلاك المدرجة بعده :
المقتصدون .
نواب المقتصدين .
مساعدو المصالح الاقتصادية .
المساعدون
«المادة 4 : ترفع أجور الممرنين بنسبة 25 % توزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) » .