المادة 2
ترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم :
الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 25 % يوزع كما يلى :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ، 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص .
الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار . - معلمو التعليم شبه الطبي ، مربو المعوقين الصغار •