المادة 2
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عالام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .