المادة الأولى
توزع الزيادة في المرتبات البالغة 25 % الممنوحة للمستخدمين المدرسين كمايلي : 10 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,23 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية : 6,97 دج) . 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطه الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
- المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون ،
- أساتذة التعليم المتوسط ،
- مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) .
المراقبون العامون .
المعلمون المتخصصون .
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية .
المستشارون التربويون ،
- الاختصاصيون في علم النفس التقنى ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي .
الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية .
رؤساء الاشغال والورشات ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط .