مرسوم رقم 78-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-94 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 398
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 .
ابريل سنة 1978.
هواري بومدين