مرسوم رقم 78-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-94 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 398
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 42 OI «التعاون الدولي»